للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم أخرجه (١) عن قبيصة، عن القمة، عن عبد الله " أن امرأة أتت

النبي- عليه السلام- فقالت: إن لي حليا، وإن زوجي خفيف (٢) ذات

اليد أفيجزئ عني (٣) أن أجعل زكاة الحلي؟ قال: نعم".

قال الدارقطني: والحديثان وهم، والصواب: عن إبراهيم، عن عبد الله

مرسل موقوف، وقال/ ابن القطان في " كتابه": وروى من هو أحفظ منه فوقفه، وقال الشيخ في " الإمام": وقبيصة بن عقبة مخرج له في

الصحيح، وقد كثر البخاري عنه في " صحيحه".

ومنها ما رواه الدارقطني (٤) أيضا، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن

فاطمة بنت قيس، أن النبي- عليه السلام- قال: " في الحلي زكاة" قال الدارقطني: وأبو حمزة هذا ضعيف الحديث، وقال ابن الجوزي في "التحقيق": وقال أحمد: وهو متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء،

وقال النسائي: ليس بثقة.

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه" (٥) : حدثنا وكيع، عن

مساور الوراق، عن شعيب بن يسار، قال: " كتب عمر بن الخطاب إلى

أبي موسى: أن مر من قبلك من نساء المسلمة أن يزكين حليهن، ولا

يجعلن الزيادة والهدية بدين تعارضا" قال البخاري في " تاريخه": هو مرسل.-

ومنها ما رواه عبد الرزاق في " مصنفه": عن ابن مسعود، قال: "في

الحلي الزكاة، ومن طريقه رواه الطبراني في " معجمه ".

ومنها ما رواه الدارقطني (٦) ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، وعن

جده عبد الله بن عمرو: " أنه كان يكتب إلى سالم أن يخرج زكاة حلى

بناته كل سنة".


(١) نفسه.
(٢) في الأصل: " تصرف".
(٣) في الأصل: "أفيجز عني عني" كذا.
(٤) (٢/ ١٠٧) .
(٥) (٣/٢٧)
(٦) (٢/١٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>