للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلتُ: لا دليل في ذلك على دعواه أصْلا؛ بَلْ مذهبُ إمامه يَقْتضي أن عيْن الشاة منصوص عليها فلا يجور أخذ غيره كما ذهبَ إليه داود.

ص- قال أبو داود: شبرْتُ قثاءةً بمصْرَ ثلاثة عشرَ شبراً ورأيتُ أترجةً على بعيرٍ بقطعتين قُطِعَتْ، وصيرَتْ على مِثْل عِدْلَيْن.

ش- إنما ذكر أبو داود هذا الكلام استعظاما لطُول القثاءة وكُبْر الأترجة، وفيه إشارة- أيضاً أنه دَخل الديار المصريّة، وهو أحَد الأئمة الرحالة الجوالين في الآفاق والأقاليم. والقثاءة- بكسْر القاف وتشديد الثاء المثلثة وبالمد- واحدة القِثاء، وقال الجَوهري: القِثاء: الخيارُ وذكره في مهموز اللام.

قلتُ: في اصطلاح أهل مصْر: القثاء هو الذي يُسمَّى فقوسا عندهم، وقال ابن الفارس في " المجمل ": القثاء معروف وقد يُضم قافُه، وقال في "دُستور اللغة ": القثاء: الخيار- مثل ما قال الجوهري-. والأترجة- بضم الهمزة، وسكون التاء، وضم الراء، وتشديد الجيم المفتوحة- واحدة الأترُج، ويُقال لها: تُرُج- أيضا- بدون الهمزة. وحكى أبو زيد: تُرُنْجة وتُرُنج- بالنون الساكنة بين الراء والجيم.

١٢- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

أي: هذا باب في بيان زكاة العسَل.

١٧١٩- ص- نا أحمد بن أبي شعيب الحراني: نا موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعانَ إلى رسول الله- عليه السلام- بعُشُورِ نَحْل له، وسأله (١) أن يَحْميَ (٢) وادياً يُقَالَ له: سَلبَهُ، فحمَى له رسول اللهِ


(١) في سنن أبي داود: " وكان سأله ".
(٢) في سنن أبي داود: " يحمي له واديا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>