للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثا واحداً. روى عنه: ابنه. روى له: أبو داود، والنسائي. وقال في "مختصر الحق": ويُقال فيه عن الفراسي، ومنهم من يقول عن ابن الفراسي، عن أبيه كما ذكره أبو داود، وهو من بني فراس بن مالك من كنانة، حديثه عند أهل مصر، وله حديث آخر في البحر " هو الطهور ماؤه الحل ميتته"، كلاهما يرويه الليث بن سعد.

قوله: " لا" أي: لا تسأل، وإنما نهى عن السؤال عن غير الصالحين لأن الخير قَلَّ أن يحصل من غير الصالحين. ومن شيم الصالحين أن لا يردوا السائلين خائبين، وإن كانوا هم أحوج إلى ما يعطون من غيرهم. والحديث أخرجه النسائي.

١٧٦٧- ص- نا أبو الوليد الطيالسي، نا ليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي قال: اسْتَعْمَلَنِي عمرُ- رضي الله عنه- على الصدقة، فلما فَرغتُ منها وَأَدَّيْتُهَا إليه أمَرَ لي بعُمَالَة، فقلتُ: إنما عَمِلتُ لله وأجرِي عَلى الله. قال: خُذْ ما أعطيت، فإني قَد عَمًلتُ على عَهد رسول صلى الله عليه وسلم فَعَملَني، َ فقلتُ مثلَ قولكَ، َ فقال لي رسولُ الله- عليه السلام-: إذا أعْطِيتَ شيَئا من غير أن تَسْألَهُ فكلْ وتَصدَّقْ (١) .

ش- أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وبكسر- بضم الباء الموحدة، وسكون السين المهملة-.

وابن (٢) الساعدي صوابه: ابن السعدي، وهو عبد الله بن عمرو بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسن بن عامر بن لؤي المعروف بابن السعدي لأنه كان مسترضعا في بني سعد، يكنى:


(١) البخاري: كتاب الأحكام، باب: رزق الحاكم والعاملين عليها (٧١٦٣) ، مسلم: كتاب الزكاة، باب: إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف (١٠٤٥) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: من آتاه الله مالا من غير مسألة (١٠٣/٥-١٠٤) .
(٢) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (٢/ ٠ ٣٥، ٣٨٤) ، وأسد الغابة (٣/ ٢٦١) ، والإصابة (٢/ ٣١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>