للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٨- باب: في الاستنثار]

أي: هذا باب في بيان الاستنثار، وهو استفعال من نثر ينثر- بالكسر-

إذا امتخط، وقد بينا الكلام فيه مستوفى.

١٢٩- ص- حدّثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن

الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا توضأ أحدُكُم فليجعلْ

في أنْفه ماءً، ثم لينثرْ (١) " (٢) .

ش- قوله: " ثم لينتثر " أي: ليمتخط، وهذا يدل على [أن]

الاستنثار غير الاستنشاق، وأنه هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في

الأنف من مخاط وشبهه، وهذا يرد على من ذكر في الروايات المتقدمة أن

الاستنثار والاستنشاق واحد، وقد تمسك به من يقول بوجوب الاستنشاق

لمطلق الأمر. قلنا: الأمر محمول على الندب لقيام الأدلة الدالة عليه.

وأخرجه البخاري، والنسائي، ومسلم أيضاً من وجه آخر.

١٣٠- ص- حدّثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا وكيع قال: نا ابن

أبي ذئب، عن قارظ، عن أبي غطفان، عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله

- عليه السلام-: " اسْتنْثرُوا مرتين بالغتين أو ثلاثاً " (٣) .

ش- إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان (٤) قد ذر، وكذا وكيع بن

الجراح، وكذلك ابن أبي ذئب.

وقارظ - بالقاف والظاء المعجمة- ابن شيبة بن قارظ، من بني ليث


(١) في سنن أبي داود: " لينثر ".
(٢) البخاري: كتاب الوضوء، باب: الاستنثار في الوضوء (١٦١) ، مسلم:
كتاب الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار (٢٣٧) ، النسائي:
كتاب الطهارة، باب: الاستنثار (١/٦٥، ٦٦) .
(٣) ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار (٤٠٨) .
(٤) في الأصل: " ذان ".

<<  <  ج: ص:  >  >>