للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: فيه نهي للمستحاضة عن الصلاة في زمن الحيض، وهو نهي

تحريم، ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين، ويستوي فيها الفرض

والنفل لظاهر الحديث، ويتبعها الطواف، وصلاة الجنازة، وسجدة

التلاوة، وسجدة الشكر.

الثالثة: فيه دليل على نجاسة الدم.

الرابعة: أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض.

والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي،

وابن ماجه.

٢٦٧- ص- حدثَّنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بإسناد

زُهَير ومعناه قال: فَإذَا أقبلَت الحَيضَةُ فاتركي الصلاةَ، فَإذَا ذهب قَدرُهَا

فاغسِلِي عَنكِ الدَّمَ وصًلِّي (١)

ش- " قدرها " - بالدال المهملة الساكنة- أي: قدر وقتها، وصحف

بعض الطلبة هذه اللفظة فقال: إذا ذهب قذرها- بالذال المعجمة- وهذا

غلط، والصحيح: أن المراد منه قدر الأيام التي كانت تحيض فيها ردا إلى

أيام العادة، والحديث بلفظه يدل على أن هذه المرأة كانت مُعتادة كما جاء

في رواية أخرى: " ولكن دع (٢) الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين

فيها، ثم اغتسلي وصلي ". واستدل به أبو حنيفة في أن الرد إلى أيام

العادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة، وبه قال الشافعي في أحد قوليه،

وأما إذا لم يكن لها عادة تعتمد عليها تجعل لها من كل شهر عشرة أيام

حيضاً، والباقي استحاضة، كما عرف في الفروع.

٢٦٨- ص- حدَّثنا (٣) موسى بن إسماعيل قال: نا أبو عقيل، عن بهية

قالت: سمعتُ امرأة تسألُ عائشةَ عن امرأة فَسَدَ حَيضُهَا وأهرِيقَت دماً،


(١) انظر الحديث السابق.
(٢) كذا.
(٣) جاء هذا الحديث في سنن أبي داود تحت " باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع
الصلاة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>