للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- في المشهور عنهما-، وأهل الكوفة ٠ وأما حقيقة النضح هنا: فقد

اختلف أصحابنا فيها؛ فذهب الشيخ أبو محمد الجويني، والقاضي

حسين، والبغوي إلى أن معناه: أن الشيء الذي أصابه البول يغمر بالماء

كسائر النجاسات بحيث لو عصر لانعصَرَ. وذهب إمام الحرمين والمحققون

إلى أن النضح: أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده

وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره؛ فإنه يشترط فيها أن تكون بحيث يجري

بعض الماء ويتقاطر من المحلّ وإن لم يشترط عصره، وهذا هو الصحيح

المختار، ثم إن النضح إنما يجري ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع،

أما إذا أكل الطعام على جهة التَغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف ".

قلت: ليس في هذا الباب كلام أنسب من كلام الطحاوي، ولا أقرب

إلى المعقول، ولا أسدّ في العمل بالأحاديث الواردة في هذا الباب،

وغيره قد تكلف كثيراً لإظهار الخلاف.

٣٥٩- ص- ثنا مسدد، والربيع بن نافع أبو توبة، المعنى، قالا: ثنا

أبو الأحوص، عن سماك، عن قابوس، عن لُبَابةَ بنت الحارث قالت: كان

الحُسينُ بنُ عليٍّ في حجرِ رَسول الله فبالَ عليه، فقلتُ: البس ثوباً وأعطِنِي

إزارَكَ حتى أغسلَهُ قاَل: " إنماَ يُغسَلُ من بَول الأُنثى، ويُنضحُ من بول

الذكَرِ " (١) .

ش- أبو الأحوص: سلام بن سُليم الحنفي الجشمي، مولاهم الكوفي

روى عن: أبي إسحاق السبيعي، وسماك بن حرب، والأعمش،

/وغيرهم. روى عنه: أبو داود الطيالسي، وأبو نعيم، ومسدّد، وقتيبة،

وغيرهم. قال ابن معين: ثقة متين. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال

أبو زرعة: ثقة. مات سنة تسع وسبعين ومائة. روى له الجماعة (٢) .


(١) ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٢/٢٦٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>