للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة: فيه أن الأرض تطهُر بصَبّ الماء عليها. وقال الشيخ محيي

الدين (١) : " ولا يشترط حفرها، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال

أبو حنيفة: لا تطهر إلا بحَفرها ".

قلت: مذهب أبي حنيفة: أن الأرض إذا أصابتها نجاسة يصب عليها

الماء، وتُدلك بعد ذلك، وتُنشّف [] (٢) أو خرقة، إذا فعل ذلك

ثلاثاً طهرت، وإن لم يَفعل ذلك، لكن صبّ عليه ماءً كثيراً حتى عرف

أنه أزال النجاسة ولم يوجد لها لون ولا ريح، ثم ترك حتى لشفت كانت

طاهرة. وفي " شرح الطحاوي ": هذا إذا كانت الأرض رخوةً، أما إذا

كانت صلبةً فإن كانت منحدبة تحفرُ في أسفلها حَفيرةٌ يُصب عليها الماء،

فيُجمع في ذلك الموضع ثم تكبسُ تلك الحفيرة وإن كانت مستوية لا فائدة

في غَسلها بل تُحفر فَيجعلُ أعلاها أَسفلَها، وسيجيء الدليل لهذا

الأصل. والحديث أخرجه الترمذي، والنسائي. وأخرجه ابن ماجه من

حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري

من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة. وأخرجه

البخاريّ ومسلم من حديث أنس بن مالك بنحوه.

٣٦٥- ص- نا موسى بن إسماعيل: نا جرير- يعني ابن حازم- قال:

سمعت عبد الملك- يعني ابن عُمير- يُحدِّث عن عبد الله بن مَعقل بن

مُقَرَّن قال: صَلَى أعرابي مع النبيِّ- عليه السلام- بهذه القصة قالَ فيه:

وقال " - يعني النبي- عليه السلام-: " خُذُوا ما بالَ عليه من التُّراب فألقُوه

وأهرِيقُوا على مَكَانِهِ ماءَ " (٣) .

ش- جرير بن حازم: أبو النضر البصري.

وعبد الملك بن عُمير: ابن سُويد بن جارية- بالجيم- اللخمي،

ويقال: القرشي الكوفي، أبو عَمرو، أو أبو عُمر، رأى عليا،


(١) شرح صحيح مسلم (٣/١٩١) ، وانظر الفوائد قبلُ فيه أيضاً.
(٢) كلمة غير واضحة في الإلحاق.
(٣) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>