للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف أبي محمد العلاء بن زيد، ويقال ابن

زيد له الثقفي البصري الأيلي، فإنّ ابن المديني قال: كان يضع الحديث، وقال

أبو حاتم الرازي: منكر الحديث متروك الحديث كان أحمد يتكلم فيه، وقال

أبو داود: متروك الحديث، وقال الدارقطني: متروك، وقال البخاري: منكر

الحديث، زاد أبو جعفر ونسبه أبو داود إلى الكذب، وقال ابن حبان/يروى

عن أنس نسخة موضوعة لا يحل ذكره إلّا تعجبا، وقال النسائي: ضعيف،

وقال يحيى بن معين: ليس بثقة، وقال الحاكم وأبو سعيد النعاس، يروى عن

أنس أحاديث موضوعة، وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم، وذكره

غير واحد في جملة الضعفاء المتروكين، ولم أر من أثنى عليه، والله أعلم.

وذكره البيهقي بلفظ بها عن الإقعاء والتورك، وفي الباب حديث سمرة من

عند الحاكم أبي عبد الله قال: " أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نعتدل في السجود

وأن لا نستدر " (١) ، وقال: صحيح على شرط البخاري، وقد ورد في إباحة

حديث، ولفظ البيهقي: " نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الإقعاء في الصلاة " (٢) ،

وفي المصنف من حديث الحرث عن علي: أنه كره الإقعاء في الصلاة، وعن

إبراهيم: " أنه كره الإقعاء والتورك " (٣) ، وكره الإقعاء أيضًا: الحسن، وابن

سيرين، وعامر. وحديث أبي هريرة قال: " نهاني رسول الله عن نقرة كنقرة

الديك وإقعاء كإقعاء الكلب " (٤) ، رواه الإمام أحمد والبيهقي من رواية ليث بن

أبي سليم، وعنده: إقعاء كإقعاء القرد، وفي كتاب الترمذي باب الرخصة في

الإقعاء. ثنا يحيى بن موسى، ثنا عبد الرزاق، وأنبأ ابن جريج، أخبرني أبو الزبير

أنه سمع طاوسا يقول: " قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال: هي


(١) رواه الحاكم (١/٢٧٢) .
(٢) رواه البيهقي (٢/١٢٠) ، والهروي (١/٢١٠) .
(٣) بنحوه رواه أحمد (٣/٢٣٣) ، والسراج في " مسنده " (١/٤/٧٣) ، عن يحيى بن إسحاق
السالحيني. وصححه الشيخ الألباني.
قلت: وهو بلفظ: " فهي عن الإقعاء والتورك ".
(٤) رواه أحمد (٢/٣١١) ، والترغيب (١/٣٧) ، وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>