للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الأثرم فيه عن أحمد: ثنا يحيى قال: رفعه شعبة، وهشام لم يرفعه، وكان

هشام حافظَا أحفظ من معمر، وقال أبو داود: رفعه شعبة ووقفه سعيد

وهشام، وهمام عن قتادة عن ابن عباس انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لما ذكره أبو

محمد بن حزم، وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة عن قتادة

سمعت/جابر بن زيد قال: قال ابن عباس: " يقطع الصلاة … "، فذكره

موقوفا، ومن طريق الحجاج بن المنهال، أنبأ ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي

يزيد سمع ابن عباس به موقوفَا أيضَا وقال: وهذان إسنادان لا يوجد صحيح

منهما، وعند أبي داود: " صلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى فضاء ليس بين يديه

شيء " (١) ، وعنده أيضا من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى عن

عكرمة عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا صلى

أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته: الحمار، والخنزير، واليهودي،

والمجوسي، والمرأة، ويحذبني عنه إذا مروا بين يديه على قيد آخر الرجل " (٢) .

قال أبو داود: وفي نفسي من هذا الحديث إذا كنت رأيت إبراهيم وغيره فلم

أر أحدا أجابه عن هشام، ولا يرفعه، ولا أر أحدَا يحدّث به عن هشام واجب

الوهم من ابن أبي ثميلة، والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه على قذفة بحجر،

وذكر الخنزير وفيه نكارة لم أتسمع هذا الحديث إلا من ابن أبي ثميلة وأحسبه

وهم؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه، ورواه هذا عثمان عن همام عن قتادة عن

صالح أبي خليل عن جابر بن زيد عن ابن عباس انتهى، وهو غير مؤثر في

الانقطاع؛ لأن ابن ماجة ذكر عن قتادة تصريحه بسماعه له من جابر فيحمل

هذا على أنّه سمعه عنه أولَا ثم سمعه منه، والله أعلم. وزعم ابن القطان: أن

علّة بادية، وهى الشكّ في رفعه فلا يجوز أن يقال أنّه مرفوع ورواته تاركين،

وأمَّا سنده فليس فيه متكلم فيه، وقد جاء هذا الخبر يذكر أربعة فقط عن ابن

عباس موقوفَا بسند جيّد، قال البزار: ثنا ابن جني ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن

قتادة قال: قلت/لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة قال: قال ابن عباس:

لا الكلب الأسود، والمرأة الحائض " (٣) . قال: قلت. قد كان يذكر الثالث قال:


= (٢/٥٧٦، ٥/٢٠٢١، ٧/٢٥٩١، ٦/٢٤٢٦)
(١) تقدم. رواه أبو داود (ح/٧١٨) . ص ١٥٨٧
(٢) رواه أبو داود (ح/٧٠٢) .
(٣) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>