للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٥- باب من أحق بالإِمامة

حدثنا بشر بن هلال الصواف، ثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي

قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنا وصاحب لي، فلما

أردنا الانصراف قال لنا: " إذا حضرت الصلاة فأذّنا وأقيما، وليؤمكما

أكبركما " (١) . هذا حديث خرجاه في صحيحيهما.

حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء

سمعت أوس بن صمعج قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم

أقدمهم هجرة، وإن كانت الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنُّا، ولا يؤم الرجل

في أهله ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمة في بيته إلا لإذن أو بأذنه " (٢) .

هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه، وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري

من عنده أيضا مرفوعا: " إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة

أقرئهم " (٣) . وحديث/ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يؤمَكم

اقرأهم " وإن كان ولدا ذكره ابن حزم في كتاب الأعرابي من حديث

محمد بن الفضل بن عطية، وهو متروك. وحديث أبي هريرة قال: قال

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم، وإذا أمكم


(١) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (١/ ١٦٢، ١٦٣، ٣٤٦، ٢/ ٤٢) ، ومسلم في
(المساجد، ح/٢٩٢) ، والنسائي (٢/٩) ، وأحمد (٥/٥٣) ،والبيهقي (١/ ٣٨٥، ٢/
١٧، ٣٤٥، ٣/٥٤، ٩١) ، والحاكم (٣/٤٧) ، والدارقطني (١/٢٧٣، ٣٤٦، ٢/٤٢) ، والطبراني
(٧/٥٦) ، ومشكل (٢/٢٩٧) .
(٢) صحيح. أورده الألباني في " الصحيحة " (ح/١٥٩٥) ، وعزاه إلى مسلم وأبي داود (ح/٥٨٢) ،
والنسائي (٢/٧٦) ، وأحمد (٣/١٦٣، ٤/١١٨) ، والبيهقي (٣/٩٠، ١١٩، ١٢٥، ١٢١، ٥/٢٧٢) ، وأبو
عوانة (٢/٣٥) ، وابن عدي في " الكامل " (٧/٢٥٠٧) .
(٣) صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/٢٨٩) ، والنسائي (٢/٧٧، ١٠٤) ، وابن خزيمة
(١٥٠٨) ، والمشكاة (١١١٨) ، والمنحة (٦٢٤) ، وابن أبي شيبة (١/٣٤٣) ، والبيهقي (٣/
١٢١،١١٩،٨٩) ، والكنز (١٧٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>