للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: " عد الصلاة " (١) . لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا السند تفرد به

العبادي، وفي كتاب الخطابي: اختلف أهل العلم فيمن صلى خلف الصف

فقالت طائفة: صلاته فاسدة على ظاهر الحديث هذا قول النخعي وأحمد

وإسحاق، وحكوا عن أحمد أو عن بعض الصحابة قال: وفتح صلاته منفردًا

خلف الصف يلحق به أحد من القوم حتى رفع رأسه من الركوع فإنه لا

صلاة لمنفرد خلف الصف، وذلك أنها تكون فاسدة وإن كانوا مائة، وقال

مالك، والأوزاعي، والشافعي: أن التفرد خلف الإمام جائز، وهو قول أبي

حنيفة بأمر بالدخول في الصف على الاستحباب دون الإيجاب. وفي حديث

أبي بكر في الصلاة خلف الصف دلالة أنّ الصلاة للمنفرد خلف الصف

جائزة؛ لأنها خيرا من الصلاة، ويدل على ذلك حديث المرأة المصلية خلفه

في حديث أنس مفردة، وحكم الرجل والمرأة في هذا واحدًا. انتهي. ويؤيّد

هذا التأويل ما ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث إسماعيل بن مسلم ثنا

يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس أنله صلى خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحده

ووراءه امرأة حتى جاء إليه بعد " (٢) . وقال: لم يروه عن يونس إلا إسماعيل.

ومن حديث ابن جريج عن عطاء سمع ابن الزبير على المنبر يقول: " إذا

دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل راكعا حتى يدخل في

الصف فإن ذلك السنة " (٣) . قال عطاء: وقد رأيته يصنع ذلك/، لم يروه عن

ابن جريج إلّا ابن وهب تفرد به حرملة، ولا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا

الإسناد، وليس لقائل أن يقول ليس حكم المرأة في هذا كالرجل لما روى عر،

عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " المرأة وحدها صف " (٤) ؛ لأنه نجر

موضوع فيما ذكره أبو عمر في التمهيد، وقد رشد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآتي وقد تمت

الصفوف بأن يجذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه. رواه الطبراني في الأوسط


(١) ضعيف. أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (٢/٩٦) ، وعزاه إلى الطبراني في " الأوسط "
وفيه عبد الله بن محمد بن القاسم وهو ضعيف.
(٢) هذا حديث تقدم.
(٣) إتحاف: (٣/٣٣٤) .
(٤) موضوع التمهيد (١/٢٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>