للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا بغير شك ولا زيادة عمار عن أبيه عمار بن رُزيق وجرير بن عبد الحميد

بغير لفظه كان إما أخبر عن فعله واحدة، ورواه كذلك زكريا والذي يقوله: لا

يترك رواية من زاد عن أبيه لترك من يترك ذلك، وأمر الحفظ حجة على من لم

يحفظ، وإذا لم يكن بدا من زيادته فالحكم تابعي فيحتاج أن تعرف من عدالته

ما يلزمنا به قبول روايته، وإن لم يثبت ذلك لم تصح عندنا روايته/ونسأل من

صححها عمّا علم من حاله وليس بمعين لها فيما أعلم. والله تعالى أعلم انتهى

كلامه، وفيه نظر من وجوه:

الأول: تفرقته بين الاضطراب والتهافت ثم جمع بينهما حين بيّنت

التهافت فذكر لفظ الاضطراب سواء بغير زيادة ولو أراد التهافت الاصطلاح

الذي هو السقوط لما ساعده.

الثاني: قوله: أن الراوي شكّ فقال سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان

فقد أسلفنا قول ابن حبان وغيره في ذلك.

الثالث: قوله: كان بعيدًا أن يكون على ظاهره أو ما علم أنّ لفظة كان

لا يُقتضى الدوام والاستمرار، ويؤيّد ذلك ما ذكره البيهقي في الكبير رواه

إسرائيل وسلام بن أبىَ مطيع، وذكرنا فقالوا عن الحكم: بغير شك وهؤلاء

حفاظ أثبات جزموا ما يثبت لديهم، قالت عائشة:"كنت أقتل قلائد هدي

النبي عليه السلام" (١) ومن المعلوم أنّ ذلك إنما كان مرة.

الرابعُ: على تقدير صحة ما يرجحه من ذكره من اقتضاء التكرار فحديث

ابن ماجة سالم من ذلك.

الخامس: قوله: وأن يكون شكُّا في كونه الأب أو الابن إلى آخره، فقول

لم يقله أحدًا غيره، وإنما يحتمل ما قاله إذا ثبت إن للحكم ولدًا يقال له

سفيان فأما إن ثبت له ولدًا بالوهم فالاحتمال، ويركب عليه التردّد فما أظنّه

يستقيم.


(١) صحيح. رواه النسائي (١/١٥٦، ١٧١، ١٧٣، ١٧٤) وابن خزيمة (٢٥٧٣) والحميدي
(٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٨) والتمهيد (٢/٢٦٤) وابن عدي (٣/١٠٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>