للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها: " أنها كانت تحتّ المني من ثوبه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي "

وذكر الكلام عن عباد في كتاب الحلال عن أحمد، وزاد حماد بن سلمة فيه

زيادة حسنه فكان يُصلِّي فيه وقال فيها: قلت لأحمد: أي شيء ترى من

حديث عباد بن منصور؟ قال: كان يحّدث عن القاسم عن عائشة: " كنت

أفرك المني من ثوبه عليه الصلاة والسلام " (١) قلت: وهذا منكر. قال:/نعم

من وجه القاسم في كتاب ابن حزم روينا من طريق أبي عن سفيان فمرة قال

عن الأعمش ومرة قال عن منصور ثم استمر عن إبراهيم عن همام بن الحرث

عن عائشة في المني: " أنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمر بحتّه " قال: تفرّد به أبو

حذيفة موسى بن مسعود البصري وهو ضعيف مصحف كثير الخطأ يروي عن

سفيان البواطيل قال الإمام أحمد: قرشية لا شيء كان سفيان الثوري الذي

يحدّث عنه أبو حذيفة وليس سفيان الذي يحدّث عند الناس، قال ابن المنذر:

اختلفوا في طهارة المني: فممن غسله من ثوبه عمر بن الخطاب، وأمر بغسله

جابر بن سمرة وابن عمر وعائشة وابن المسيب، وقال مالك غسل الاحتلام

من الثوب أمر واجب مجتمع عليه عندنا، وعلى هذا مذهب الأوزاعي والثوري

غير أنّ الثوري مقدره بالدرهم، وفيه قول ثان وهو أنّه طاهر يفرك من الثوب.

وممن رأى أن يفرك من الثوب: سعد بن أبي وقاص وابن عمر، وقال ابن

عباس: أمسحه بخرقة ولا يغسل إن شئت. وقال ابن المسيب: إذا صلى فيه لم

يعدو المني عند الشّافعي وأبي ثور ليس بنجس. وقال أحمد: يفركه. وقال

أصحاب الرأي: إذا جف فحته بخرقة. وقال أبو بكر: والمني طاهر، واختلفوا

في المني يصيب الثوب يحتّ مكانه فكان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-

يقول: يغسل وينضح ما لم يرو، وقال ابن عباس: ينضح الثوب. وفيه قال

النخعي وحماد: وقال عطاء: أرشّه. وقالت عائشة: إن رأيته فأغسله وإن تره

فانضحه. وفي مسند ابن منيع الكثير ثنا إسحاق بن يوسف ثنا محمد بن مضر


(١) حسن. رواه أبو داود (ح/٣٧٢) وسكت عنه والنسائي (١/١٥٦) وأحمد (٦/١٣٢،
٢١٣) والمجمع (١/٢٧٩) وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. والمشكاة (٤٩٥) وأبو عوانة (١/
٢٠٤) وشرح السنة (٢/٨٩) وشفع (٥٠) والشافعي (٣٤٥) ومعاني (١/٤٩) .
قلت: وهو بمجموع طرقه فالحديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>