للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما زعمتم لما اضطر عمار إلى التمرغ في التراب، قلت: إنّما أشكل الأمر على

عمر وعمار لحصول الجنابة فاعتزل عمر وتمعك عمار ظنّا منه أنّ حالة الجناية

يخالف حالة الحدث الأصغر، إذ ليس في الحديث الأوّل ما يدلّ على أنّ القوم

كانوا قد أصابتهم جنابة وهم على غير ماء فاحتاجوا إلى الوضوء فأمروا

بالوضوء،/ولفظ الدارقطني (١) في حديثه، إذ سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما تمرغ في

الصعيد كالدابة وضرب بكفه ضربة إلى الأرض ثم نفضها وقال: " تمسح بها

وجهك وكفيك إلى الرسغين "، وقال: لم يروي عن حصين مرفوعا غير إبراهيم

ابن طهمان وأوقفه شعبة وزائدة وغيرهما، ورواه أبو بكر الأثرم ثم يمسح

بوجهك وكفيك إلى الرسغين من رواية إبراهيم عن حصين، وفي لفظ

لمسلم (٢) : " ثم تمسح بهما وجهك وكفيك". وفي لفظ لابن ماجة (٣) : " فضربوا

بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا وجوههم مسحة واحدة،

ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصّعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم ". وفي لفظ

لأبي (٤) داود: " ثم مسح وجهه والذراعين لما نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين

ضربة واحدة ". وفي رواية شكّ سلمة بن كهيل فقال: لا أدرى فيه إلى

المرفقين يعني: أو إلى الكعبين. وقال شعبة: كان سلمة يقول: الكفين والوجه

والذراعين، فقال لهما منصور ذات يوم: انظر ما يقول؛ فإنّه لا يذكر الذراعين

غيرك. وقال الطبراني في الأوسط (٥) : لم يروه عن الحكم ابن علية إلا سليمان

ابن أبي داود. تفرد به محمد بن سليمان فرجع إلى أبي داود، وفي رواية؛ لأنه

لم ينفع وفي رواية: " سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التيمم فأمرني به واحدة للوجه

والكفين ". وفي كتاب الدارقطني إلى المرفقين قال الحربي: فذكرته لأحمد بن


(١) صحيح. رواه الدارقطني: (١/١٨٠) .
(٢) صحيح. رواه مسلم في: ٣- كتاب الحيض، ٢٨- باب التيمم، (ح/١١٢) .
(٣) صحيح. رواه ابن ماجة في: ١- كتاب الطهارة، ٩٢- باب في التيمم ضربتين، (ح/ ٥٧١) .
وصححه الشيخ الألباني.
(٤) حسن. رواه أبو داود في: ١- كتاب الطهارة، ١٢١- باب التيمم، (ح/ ٣٢٢) .
(٥) قوله: في " الأوسط" غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>