للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمير مولى عمر بن الخطاب قال: " جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال لهم

عمر: أيأذن خيثم قالوا: نعم. قال: ما جاء بكم؟! قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث،

قال: وما هن، قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوعا ما هي؟ وما يصلح للرجل

من امرأته وهي حائض؟ وعن الغسل من الجنابة؟ فقال: لقد سألتموني عن

ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنهن، أما

الحائض: فما فوق الإزار وليس له ما تحته "، وذكر يأتي في الحديث وفي لفظ:

" ألا يطلعن إلى ما تحته حتى تطهر "، رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في

مسنده (١) وهو ضعيف، كذا قاله ابن حزم وهو غير صحيح؛ لأنه ممن وثقة

العجلي وأبو حاتم البستي وصحح أبو عيسى له حديثا، وخرّج له ابن الجارود

في منتقاه من طريق ضعيفه، ومن طريق أخرى منقطعة يقرّ على ذلك ابن

حزم، وحديث حكيم بن حزام عن عمه عبد الله بن سعد أنّه سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض قال:/ " لك ما فوق الإزار ". ذكره أبو

داود (٢) وأصله عند ابن ماجة. وحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

" كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ". رواه أبو داود (٣) إسناد

صحيح عن موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب عنه، وحديث عبد الله بن

عباس: " أنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يباشر أم سلمة وعلى قبلها ثوب يعنى وهي

حائض ". أنبأ به المسد المعمر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف المصري

أنبأ أم أحمد زينب الحرانية قرات عليها وأسمع أنبأ ابن طراز وأنبأ أبو غالب

إلينا أنبأ أبو الغنايم بن المأمون أنبأ أبو القاسم أنبأ أبو بكر عبد الله بن سليمان


= موحدة، وقيل بسكون الذال، وحكى: بضم النون وسكون الدال. وقال ابن حزم في المحلى:
أبو داود يروى هذا الحديث عن الليث فقال: ندبة بفتح النون والدال، ومعمر يرويه ويقول: ندبة بضم النون وإسكان الدال، ويونس يقول: بدية بالباء المضمومة والذال المفتوحة والياء المشددة، وحكى المزي في التهذيب قولا آخر: أنها بدنة بفتح الباء الموحدة والدال المهملة بعدها نون.
(١) بنحوه أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (١/٢٨١) مختصرا، وعزاه إلى أبي يعلى من
حديث عاصم بن عمر. ورجاله رجال الصحيح.
(٢) صحيح. رواه أبو داود (ح/٢١٢) والموضح (١/١١١) وإتحاف (١٠/٢٣٠) والمنثور (١/
٢٥٩) والبيهقي (١/٣١٢) . قلت: وأصله عند ابن ماجة.
(٣) إسناد صحيح. رواه أبو داود في: ١. كتاب الطهارة، باب: " ١٠٦ "، (ح/٢٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>