للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الزيادة لما خرّجها أبو عبد الله حكم بصحتها على شرط الشيخين، ولما

ذكره أبو نعيم في مستخرجه عن أبي عمر، وابن حدران عن الحسن بن سفيان

عن إبراهيم بن الحجاج، ثنا وهيب عن أيوب موهما أن البخاري خرجه عن

حفصة، وقال: وعن محمد بن سيرين مثله، قال الأزدي: كذا قال مثله، ولم

يذكر النص، والحديث معروف عن ابن سيرين، وليس فيه بعد الطهر، وهو

الصحيح المشهور، وتكليف بعضهم الجواب عن عدم تخريج البخاري/لحديث

حفصة ما لا يجزئ شيئا قال: إمّا أن يكون لم تصل طريقه إليه من جهة

يرضاها، أو لأنّ طريق محمد أصحّ عندها وأما تخريج الحاكم حديث ابن

سيرين بلفظ البخاري في مستدركه فيشبه أن يكون وهما لما أسلفناه ولفظ

الدارقطني في السنن كما لا نرى التربة بعد الطهر شيئا، وهى الصفرة،

والكدرة، وفي كتاب ابن بطال بعد الغسل، وقال: رواه حماد بن سلمة عن

قتادة عن حفصة عنها، وفي الباب حديث عائشة- رضى الله تعالى عنها-:

" ما لنّا بعد الصفرة والكدرة شيئا "، خرجه البيهقي (١) في الكبير من حديث

محمد بن كثير عن الزهري عن عروة عنها ثم قال: وهذا إسناد ضعيف ذكره

وروى بإسناد أمثل من ذلك ثم ذكره من حديث أبي النضر عن محمد ابن

راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عنها: " إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن

الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة فإذا رأت ذلك فلتغتسل، ولتصل فإذا رأت

بعد ذلك صفرة أو كدرة فلتتوضأ، ولتصل، فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو

كدرة فلتتوضأ، ولتصل، فإذا رأت ماء أحمر فلتغتسل، ولتصل " (٢) موقوف،

وذكره ابن حزم من حديث قاسم بن أصبع. ثنا ابن وضاح، ثنا موسى بن

معاوية، ثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن معاذ عنها. ما كنا نعد الصفرة،

والكدرة حيضا " (٢) ، وقال عبد الله بن أحمد حدثنى أبي، ثنا ابن مهدى عن


(١) رواه البيهقي: (١/٣٣٧) . وإسناده ضعيف.
(٢) قوله: " موقوف " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.
(٣) صحيح. وتقدم من حديث عائشة. فلت: ورواه الدارمي من حديث أم عطية: (ح/٨٧١،
٨٦٥) وأبو داود (ح/٣٠٨.٣٠٧) والنسائي (١/١٨٦ - ١٨٧. " في كتاب الحيض، باب
الصفرة والكدرة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>