للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تنظر النفساء أربعين يوما

فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرة، فإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة

المستحاضة تغتسل وتصلّى فإن بان عليها الدم توضأت لكل صلاة " (١) ، ذكره

ابن عدى وردّه بابن علامة وغيره، ولما ذكره الحاكم قال عمرو بن حصين،

وابن علامة ليسا من شرطنا، وإنما ذكرت هذا الحديث شاهدا متعجبا، وقال أبو

محمد الأزدي حديث معتل بسند متروك، وحديث عابد بن عمرو، وكان ممن

بايع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تحت الشجرة: " أن امرأته نفست، وأنها رأت الطهر بعد

عشرين ليلة، فتطهرّت، ثم أتت فراشه، فقال: ما شأنك؟ قالت: قد طهرت،

قال: فضربها برجله. وقال: إليك فلست بالذي تقربيني عن ديني حتى يمضى

لك أربعون ليلة "، ذكره الدارقطني (٢) من حديث الجلد بن أيوب، وهو ضعيف

عن أبي إياس عن معاوية بن قرّة عنه، وحديث جابر بن عبد الله قال: " وقت

للنفساء أربعين يوما "، ذكره أبو القاسم في الأوسط (٣) عن أحمد بن حامد، ثنا

عبيد بن حيان، ثنا سليمان بن حبان أبوّ خالد الأحمر عن الأشعث بن سوار

عن أبي الزبير عنه، وقال: لم يروه/عن أشعث إلا ابن خالد، وحديث عمر بن

الخطاب بمثله، قال ابن حزم: في إسناده جابر الجعفي، وهو كذاب، وأثر عن

ابن عباس قال: " تنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها "، ذكره الدارمي (٤) في

مسنده بسند صحيح عن أبي الوليد الطيالسي، ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن

يوسف بن ماهك عنه، وبنحوه ذكره ابن الجارود في منتقاه، وعن عطاء قال

إن كانت لها عادة وإلا جلست أربعين ليلة، وعن الحسن أنه قال: في النفساء

ترى الدم تتربص (٥) أربعين ليلة ثم تصلى، وفي أحكام أبي على الطوسي أجمع

أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنّ النفساء تدع الصلاة


(١) ضعيف. رواه الدارقطني: (١/٢٢١) .
(٢) ضعيف. رواه الدارقطني: (١/٢٢٢) .
(٣) تقدم من أحاديث الباب. والحديث ضعيف ص ٩١٤.
(٤) صحيح. رواه الدارس في: ١. كتاب الوضوء، ٩٨. باب وقت النفساء وما قيل فيه، (ح/
(٥) قوله: " تتربص " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>