للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩٧- باب النهى أن يرى عورة أخيه]

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان ثنا

زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل "

هنا حديث خرجه مسلم (١) في صحيحه بزيادة. ولا يفضى الرجل في ثوب

واحد، ولا نفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ". وقال أبو القاسم في

الأوسط: لم يروه عن ابن أسلم إلا الضحاك تفرد به ابن أبي فديك (٢) ، وزيد

ابن حباب، ولا يروى عن أبي سعيد إلا هذا الإسناد حدثنا أبو بكر بن أبي

شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن

مولى لعائشة قالت: " ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قط " قال أبو

بكر: كان أبو نعيم يقول عن مولاة لعائشة: هذا حديث خرجه ابن ماجة (٣)

أيضا في كتاب النكاح، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى هناك، ورواه

الطبراني/في الأوسط عن أحمد بن زكريا ثنا شاذان ثنا بركة بن محمد

الحلبي ثنا يوسف بن أسباط ثنا الثوري عن ابن جحادة عن قتادة عن أنس

عنها به، وقال: لم يروه إلا بركة بن محمد، وفي الباب حديث بهز بن حكيم

عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما يأتي منها وما نذر قال:

" احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " قلت: فإذا كان القوم

بعضهم في بعض؟ قال: " ان استطعت أن لا يراها أحد فلا تريها " قلت: فإذا


(١) صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/٧٤) وأبو داود في (الحمام، باب " ٣ ") والترمذي (ح/
٢٧٩٣) وابن ماجة (ح/٦٦١) والبيهقي (٧/٩٨) وابن أبي شيبة (٦/١٠١) والحاكم (١/١٥٨)
وشرح السنة (٠/٢٩) والمشكاة (٣١٠٠) والفتح (٩/٣٣٨) وابن خزيمة (٧٢) وابن عدى في
" الكامل " (٢/٧٤٥) والكنز (١٣٠٥٢) .
(٢) قوله: " فديك " وردت " بالأصل " " قهر " وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/٦٦٢) . في الزوائد: هذا إسناد ضعيف.
وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/١٤٣) والإرواء (١٨١٢) والمشكاة (٣١٢٣)
وآداب الزفاف (٣٤) والروض (٨٠٩) ومختصر الشمائل (٣٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>