للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هما معاً؟ أي الصور مع الأفراد المحسوسة في الخارج١، وحيث إن هذا الاعتبار الأخير يؤدي إلى الاشتراك، والأصل عدمه، فقد انحصرت وجهات النظر في الاعتبارين الأولين، أي: أن المعتبر عند الواضع إما الأفراد أو الصور، فأصحاب الاتجاه الأول: ومنهم الآمدي وابن الحاجب يرون أن المطلق موضوع للدلالة على الأفراد الخارجية لتبادرها من اللفظ عند إطلاقه والتبادر بدون قرينة أمارة الحقيقة.

ولهذا عرفوا المطلق بتعاريف متعددة تلتقي عند دلالته على الفرد الشائع في جنسه: إذ عرفه الآمدي بأنه: (النكرة في سياق الأثبات) ٢ وبنحو منه تعريف صاحب مسلم الثبوت٣، بأنه ما دل على فرد ما منتشر٤.

ومعنى هذا التعريف أن المطلق اللفظ الذي يتناول فرداً غير معين، بمعنى أن ذلك الفرد المتناول بالمطلق فرد منتشر شائع في جنسه.


١ حصول المأمول من علم الأصول لمحمد صديق خان ص ٧-٨.
٢ الأحكام للآمدي ٢/١٦٢، ومختصر ابن الحاجب ٢/١٥٥.
٣ ومؤلفه هو: محب الدين بن عبد الشكور البهاري الهندي القاضي توفي سنة ١١١٩هـ من كتبه (مسلم الثبوت في أصول الفقه) .
انظر الأعلام ٦/١٦٩ ط ٣ / ١٣٩٨، والفتح المبين في طبقات الأصوليين ٣/١٢٢ ط ٢/ ١٣٩٤هـ.
٤ مسلم الثبوت ١/٣٦٠.

<<  <   >  >>