للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في العام إلا إذا فعل جميع الأفراد التي يشملها اللفظ العام.

٣ - في تسمية العموم في كل منها:

حيث يسمى في المطلق عموم الصلاحية أو عموم البدل، ويسمى في العام عموم الشمول، والفرق بينهما كما يقول الشوكاني: "إن عموم الشمول كلي يحكم على كل فرد فرد، وعموم البدل كلي من حيث لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، لكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل، ولا يتناول أكثر من واحد دفعة"١.

ومعنى ذلك: أنهما يشتركان في ثبوت الحكم لكل فرد من الأفراد، ويفترقان في أن العموم الشمولي يدل على ذلك في حال اجتماع كل فرد مع الآخر وحال انفراده، والبدلي إنما يدل على ثبوت الحكم لواحد غير معين أما المجموع من حيث هو فلا يتعرض له٢.


١ إرشاد الفحول ص: ١١٤، ١١٥.
٢ تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للقرافي، وكتاب الطراز في أسرار البلاغة وعلم الإعجاز ليحيى حمزة العلوي اليمني ٢/١٦٠.

<<  <   >  >>