للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«كتاب الله) » . قال: فلقيت شداد بن أوس، فحدثته بحديث عوف بن مالك؟ فقال: صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع، حتى لا ترى خاشعًا.

رواه: الإمام أحمد، والطبراني، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه"، وأبو نعيم في "الحلية"، وهذا لفظ الحاكم، وقال: "هذا صحيح، وقد احتج الشيخان بجميع رواته "، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".

باب

ما جاء في تضييع الأمانة

عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن أعرابيًا قال: يا رسول الله! متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: "إذا ضيعت الأمانة؛ فانتظر الساعة". قال: كيف إضاعتها؟ قال: "إذا وسد الأمر إلى غير أهله؛ فانتظر الساعة» .

رواه: الإمام أحمد، والبخاري. وفي رواية للبخاري: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله؛ فانتظر الساعة» .

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": " إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الأشراط، ومقتضاه أن العلم ما دام قائمًا؛ ففي الأمر فسحة".

وقال أيضًا: "المراد من الأمر جنس الأمور التى تتعلق بالدين؛ كالخلافة، والإمارة، والقضاء، والإفتاء، وغير ذلك. قال ابن بطال: معنى "أسند الأمر إلى غير أهله": أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم؛ فينبغي لهم تولية أهل الدين، فإذا قلدوا غير أهل الدين؛ فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها". انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>