للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

ما جاء في الكنز الذي يقتتل عنده أبناء الخلفاء

عن ثوبان رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقتتل عند كنزهم ثلاثة، كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم» ....." الحديث.

رواه: ابن ماجه بإسناد صحيح، والحاكم في "مستدركه وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه"، وسيأتي بتمامه في ذكر المهدي.

قال ابن كثير في "النهاية": "المراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة".

قلت: وفقي هذا نظر؛ لما تقدم في باب النهي عن تهييج الترك والحبشة.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتركوا الحبشة ما تركوكم؛ فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة» .

رواه: أبو داود، والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".

وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ قال: سمعت رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (فذكره) .

وإسناده جيد.

والأقرب في الكنز المذكور في حديث ثوبان رضي الله عنه: أنه الكنز الذي يحسر عنه الفرات، وقد يكون غيره. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>