للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٢ - فصل

[المآتم]

فأما المآتم؛ فممنوعة بإجماع العلماء:

قال الشافعي: " وأكره المآتم، وهو اجتماع الرجال والنساء؛ لما فيه من تجديد الحزن ".

قال: " ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة ".

والمأتم: هو الاجتماع في الصبحة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء.

وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة، فهو طامة.

وقد بلغني عن الشيخ أبي عمران الفاسي - وكان من أئمة المسلمين -

<<  <   >  >>