للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رأسه من الركوع؛ وقف يدعو على الكفرة ويلعنهم ويستنصر للمسلمين، ويدعو مع ذلك بشيء خفيف غير كثير، وكان للإمام دعاء معروف يجهر به كما يجهر بالقراءة، وإنه لحسن، وهو أمر محدث لم يكن في زمان أبي بكر وعمر وعثمان ".

قال ابن القاسم: " كان مالك ينكره إنكارا شديدا ".

قال: " ولا أرى أن يعمل به ".

قال محمد بن يحيى عن مالك: " كان الناس يدعون به ليلة خمس عشرة من الشهر ".

وقال أبو حنيفة وأحمد: " يستحب القنوت في الوتر في جميع السنة ".

وقال الشافعي: " يستحب في النصف الآخر من شهر رمضان ".

واحتج أبو حنيفة بما روى أبي بن كعب قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، ويقنت في الثالثة قبل الركوع» .

ووجه من اختاره في النصف الآخر ما روي: " أن أبيا صلى بالناس في النصف الأول فلم يقنت، ثم مرض، فصلى مكانه معاذ، فقنت ".

وروي " أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب، فكان يقوم بهم عشرين

<<  <   >  >>