للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته، وحرم الخروج عليه.

من أصول العقيدة: السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، عملا بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩] ، بعد أن أمر بطاعته وطاعة رسوله أمر بطاعة ولاة الأمور من المسلمين، وقوله: {مِنْكُمْ} يعني: من المسلمين، أما إذا لم يكن مسلما فلا طاعة له، فيشترط فيه أن يكون مسلما، وعندئذ تكون طاعته واجبة، والخروج عليه معصية محرمة، هذا أصل من أصول الإسلام وبه تجتمع كلمة المسلمين وتقوى شوكتهم.

والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية، حيث شعروا بقرب أجله فطلبوا منه الوصية، قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد» ؛ لأن النظر ليس لشخصه، وإنما النظر لمنصبه، العبرة بمنصبه لا بشخصه: «وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا» ، فطاعة ولي الأمر عصمة من الاختلاف؛ ولهذا لما «سأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن عند ظهورها قال له: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» ، فأمر حذيفة عند ظهور الفتن أن يلزم جماعة المسلمين

<<  <   >  >>