للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغتسلون من الجنابة بداخلها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، أما ما داموا يغتسلون ويتوضؤون خارجها، فلا حرج في ذلك، والباقي طهور يُتوضأ منه إلى أن ينفد، ولو تغير بمكثه، فإن ذلك لا يضر إن شاء الله.

***

الوضوء والتيمم والمسح

سؤال: ذات يوم سقطت على الأرض فأُصبت بكسر في إحدى أرجلي مما جعل الأطباء يعملون لي عملية جراحية، وتم تجبير الرجل على عظام اصطناعية، أو قطع حديدية، ولهذا فإنه يصعب علي الوضوء، ولذلك فأنا أتيمم لكل صلاة ولا أتوضأ، فهل فعلي هذا صحيح؟ ، وإلا فماذا يجب علي مستقبلًا؟ وعما مضى من الصلوات بالتيمم فقط؟

الجواب: يجب عليها أن تغسل الأعضاء الصحيحة، وأن تتيمم عن العضو الذي يتعذر غسله، وإن كان عليه جبيرة، وعليه شيء من الحوائل، تمسح عليه، ويكفي المسح عن غسله.

أما إذا لم يكن عليه حائل، ولكنها لا تقدر على غسله فإنها تتيمم عنه، بعد أن تغسل الأعضاء الصحيحة.

والصلوات التي صلتها بالتيمم في الأول، إذا كانت تعرف عددها، تعيدها؛ لأن التيمم، لا يجزئ وحده، لا بد من غسل الأعضاء الصحيحة.

سؤال: إذا كانت تمسح عليها مسحًا فقط هل يجزئ هذا عن التيمم، أم لا بد من التيمم مع المسح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>