للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم؛ فمنهم من يرى أنها واجبة وأنه لا يجوز تركها، وأنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقًا.

ومنهم من يرى أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة، ولكنها تستحب قراءتها للمأموم في سكتات الإمام وفي الصلاة السرية.

ومنهم من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤] .

وهذا القول في نظري هو أرجح الأقوال؛ لأنه به تجتمع الأدلة، فتحمل الأحاديث التي توجب القراءة على المأموم، في الصلاة السرية، وتحمل القراءة التي تسقط قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية، لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» .

وعلى كل حال: فإن الذي ينبغي للمأموم أنه إذا تمكن من قراءة الفاتحة في سكتات إمامه، فإنه يقرؤها.

أما إذا لم يتمكن وقرأ الإمام وجهر، فإنه يستمع له؛ لأنه لو قرأ والإمام يقرأ، لحصل لتشويش، ولقرأ قراءة لا يعقلها، ولحصلت مشقة شديدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>