للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برفع تلك النازلة عن المسلمين، إما مداهمة عدو أو أي نازلة من النوازل التي تصيب المسلمين، فإن القنوت في الصلوات مشروع، أما في غير النوازل، فإن القنوت في الفرائض غير مشروع، بل يعتبره بعض العلماء بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت عنه أنه كان يقنت في النوازل كما قنت ودعا للمستضعفين بمكة، وكما دعا على الذين قتلوا قراء الصحابة في بئر معونة وفي غيرها، فدعا عليهم شهرًا عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن القنوت خاص بالنوازل.

وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن القنوت مشروع في صلاة الفجر دائمًا، ولكن الجمهور على خلافه، والحديث الذي تمسك به الإمام الشافعي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، هذا حديث في سنده مقال، لا يصلح للاستدلال.

والأحاديث الصحيحة على خلافه، فإن الأحاديث الصحيحة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم على القنوت في الفرائض، وإنما فعله في وقت النوازل فقط، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده لم يكونوا يفعلونه، فدل على أنه ليس بمشروع، ولما سئل بعض الصحابة عنه، قال: محدث يعني أنه أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن القنوت في صلاة الفجر غير مشروع، وإن قال به من قال من أهل العلم، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>