للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين» ، فهذه هي الأرض المغصوبة التي يستولي عليها الظالم بغير حق، ويمنع منها صاحبها، والصلاة فيها لا تصح؛ لأن الصلاة فيها انتفاع بها، وإشغال لها بالعبادة وهي مغصوبة، فلا تصح الصلاة فيها، وهي من جملة البقاع التي ذكر الفقهاء أنها لا تصح الصلاة فيها.

سؤال: المغصوبة، هي المغصوبة من إنسان أو قد تكون من أملاك الدولة، بعيدة عن المدن ويقتطعها إنسان، فيحييها أو شيء من هذا القبيل، هل يدخل هذا في الغصب؟

الجواب: المراد بالمغصوبة: التي تنتزع من مالكها بغير حق، ويستولي عليها الظالم من مالكها ملكًا صحيحًا وشرعيًا هذه هي المغصوبة.

***

الصلاة في بيت فيه صور ومجلات

سؤال: ما حكم الصلاة في بيت فيه صور ومجلات أفيدونا بذلك بارك الله فيكم؟

الجواب: معلوم من دين الإسلام تحريم الصور وتحريم التصوير وتحريم اقتناء الصور؛ لما جاء في ذلك من النهي الشديد في أحاديث متعددة صحيحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما في ذلك من الوعيد الشديد الذي يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، وأنه محرم شديد التحريم، لما يجر إليه من محاذير خطيرة أولًا: فيه مضاهاة لخلق الله - عز وجل - وادعاء المشاركة لله في خلقه الذي اختص به، فإنه هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>