للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العصر إلى أن تقرب إلى الغروب، ومن تضيفها إلى الغروب إلى أن تغرب، هذه خمسة.

وبعضهم يضيف وقتًا سادسًا، وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر.

سؤال: يعني هذه الأوقات: تكره صلاة النافلة فقط، أما الفريضة قضاءً فتقضى في أي وقت من هذه الأوقات؟

الجواب: نعم الفريضة تقضى فور تمكن الإنسان من ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» ، فالفريضة تُقضى في أي وقت، وليس لقضائها وقت نهي بخلاف النافلة.

***

المرور بين يدي المصلي

سؤال: هل يجوز المرور أمام المصلي؟

الجواب: المرور بين يدي المصلي لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وبيَّن ما فيه من الوعيد، بقوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه» ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز المرور أمام المصلي قريبًا منه إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبين سترته، إذا كان يصلي إلى سترة، أما إذا مر من أمام السترة فلا حرج في ذلك؛ لأنه إذا كان أمام المصلي سترة قدر مؤخرة الرحل، فلا بأس بالمرور

<<  <  ج: ص:  >  >>