للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: الواجب قضاؤها حال زوال العذر مباشرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» ، فالواجب عليه أن يبادر بقضائها عندما يزول عنه العذر، ولا يؤخرها إلى الغد، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه أخرها عن وقتها؛ لأن وقتها حال زوال العذر.

***

سؤال: قرأت حديثًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: " من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان وليصل أربع ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، وسورة القدر خمس عشرة مرة، وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتتني من الصلاة"، فما مدى صحة هذا الحديث؟

الجواب: هذا لا أصل له في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» ، الصلوات التي تركتها فيما سبق، إذا كنت تركتها لأجل نوم مثلًا أو إغماء أو لعذر ظننت أنه يجيز لك تأخيرها، فالواجب عليك أن تقضيها، وأن تصليها مرتبة، فإذا كنت تركتها متعمدًا فالصحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>