للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما خروجها إلى المسجد لأجل الصلاة مع المسلمين، فريضة أو صلاة التراويح والتهجد في رمضان، أو تخرج للصلاة مع المسلمين صلاة العيد، أو الاستسقاء، أو الجمعة، أو تخرج إلى المسجد لحضور الدروس الدينية، لتستفيد منها، فهذا لا بأس به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ، إذا كان خروجها على الصفة التي ذكرناها من الستر والحشمة.

وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك إذا كانت ملتزمة، بما ذكرنا من الحشمة والتستر، وأن قصدها الخير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ، إلا إذا كان منها مخالفة في الآداب الشرعية ولاحظ زوجها عليها ذلك، فله أن يمنعها إذا أساءت المرأة الأدب الشرعي في خروجها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: " لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " أو كما قالت.

وما ذاك إلا لأن المرأة إذا أساءت الأدب الشرعي، ولم تلتزم بالستر والاحتشام؛ فإنها تمنع من المساجد، وتُمنع كذلك من غير المساجد، فتُلزم بالبقاء في البيت خشية عليها، وصيانة لها، وكذلك لو كان في خروجها مضرة على أولادها، إن كان لها أطفال صغار تحتاج إلى البقاء معهم ومراقبتهم، فهذا أيضا مما يسوِّغ للزوج أن يمنعها من أجلهم، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>