للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك الصيام أم لا؟ وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس، هل تقطع صيامها، أم لا يؤثر ذلك عليه؟

الجواب: أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال، وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار، أو النفساء طهرت في أثناء النهار، فإنها تغتسل وتصلي، وتمسك بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى، هذا الذي يلزمها.

وأما النقطة الثانية وهي ما إذا انقطع دمها من الحيض، أو من النفاس ثم اغتسلت، ثم رأت بعد ذلك شيئًا:

أما بالنسبة للحائض فإذا تكاملت عادتها وانقطع دمها انقطاعًا كاملًا ثم اغتسلت، ثم رأت بعد ذلك شيئًا، فإنها لا تلتفت إليه، لقول أم عطية رضي الله عنها: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا» ، فلا تلتفت إلى ذلك.

أما بالنسبة للنفساء، فإذا كانت انقطع دمها قبل تمام الأربعين، ثم اغتسلت، ثم عاد إليها شيء، فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح مع صوم ولا صلاة، ما دام أنه موجودًا، لأنه عاد في فترة النفاس، أما إذا كانت تكاملت الأربعين، واغتسلت ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين، فإنها لا تلتفت إليه إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس، فإنه يكون حيضًا.

فالحاصل: أن هذا لا بد فيه من تفصيل، إذا كملت عادة الحائض،

<<  <  ج: ص:  >  >>