للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاع من الطعام المقتات في البلد عن كل يوم كفارة لتأخيره القضاء من غير عذر، والله أعلم.

***

سؤال: امرأة مستقيمة، تصوم وتصلي كل صلاة في وقتها، ولكنها قبل عدة سنوات أفطرت شهر رمضان بعد تسعة عشر يومًا منه، وذلك بسبب حملها، وبعدها بسنين أو بسنتين لم تصم شهر رمضان كله لنفس السبب وبعدها أيضًا بسنين لم تصم شهر رمضان كله بسبب الولادة ولم تصم ما أفطرت إلى الآن، علمًا بأنها لم تكن تعلم عاقبة ذلك، فماذا عليها أن تفعل؟ وما هي كفارة ذلك؟

الجواب: إذا أفطرت المرأة الحامل خوفًا على نفسها أو على ولدها أو أفطرت من أجل الحيض أو النفاس فهذه أعذار شرعية يباح لها الإفطار من أجلها، لكن يجب عليها القضاء والمبادرة بذلك قبل دخول رمضان الآخر، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤] .

فالواجب على هذه المرأة أن تبادر بالقضاء قبل دخول رمضان الآخر أما وقد تكررت عليها رمضانات وأفطرت من كل شهر منها عدة أيام وأخرت القضاء فقد أخطأت في هذا إلا أن تكون معذورة لا تستطيع القضاء فيما مضى، لكن يجب عليها المبادرة إذا استطاعت بأن تقضي الأيام التي فاتتها وتبدأ بأيام الشهر الأول ثم بأيام الشهر الذي يليه وهكذا بالترتيب، ويلزمها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أخرتها حتى دخل عليها وأدركها رمضان آخر.

أما رمضان الأخير الذي لم يحل بينه رمضان جديد فإنه يكفيها

<<  <  ج: ص:  >  >>