للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤال: كفارة الإطعام بدل الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله، هل يجوز أن يدفعها جملة واحدة لثلاثين مسكينًا في يوم واحد أول الشهر، أو آخره، أو وسطه؟ وهل يجوز دفعها لأقل من ثلاثين مسكينًا؟ وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينًا في وليمة طعام غداءً أو عشاءً أو إفطارًا في رمضان، وتكفي؟

الجواب: يجوز دفع الصدقة عن الأيام من رمضان، أو عن أيام رمضان كلها لمن لا يستطيع الصيام لهرم أو غيره، فإنه يجوز أن يدفع كفارة الأيام مقدمًا في أول الشهر، ويجوز أن يؤخرها ويدفعها في آخر الشهر، ويجوز في وسط الشهر، كما أنه يجوز أن يدفعها جملة واحدة، ويجوز أن يدفعها متفرقة ويجوز أن يدفعها لثلاثين، ويجوز أن يدفعها لأقل من ذلك، فالعدد ليس مشترطًا أن يكون ثلاثين، وإنما يدفعها لجملة مساكين، جملة فقراء، أما جمع المساكين على الطعام كأن يصنع طعامًا، مثلًا يكفي لثلاثين يوم، أو عدد الأيام التي أفطرها، ويجمع عليه المساكين، فالجمهور لا يجيزون هذا، لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام ليتصرف فيه إن شاء بالأكل، وإن شاء بالبيع، وإن شاء بإهدائه أو غير ذلك.

فإعطائه الطعام غير مطبوخ، هذا يكون أنفع له بالتصرف، أما المطبوخ فإنه لا ينتفع به إلا في الأكل، وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعامًا عن الكفارة، وأن يدعو المساكين المطلوب دفعها إليهم ليأكلوا. يعيشهم أو يغديهم، بقدر عددهم، أجاز بعض العلماء هذا، ولكن كما ذكرنا، الجمهور على عدم الجواز، والتعليل لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع

<<  <  ج: ص:  >  >>