للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجواب: يجب على الإنسان أن يتأكد من حاجة الفقير المدفوع له زكاة الفطر، ويتأكد من استحقاقه لها، فإذا ظهر له أن هذا الشخص يحتاج إلى الصدقة فإنه يدفعها إليه، وليس مسؤولًا عن تصرف الشخص فيها.

الشخص الذي يأخذها له أن يبيعها وله أن يهبها، وله أن يأكلها، وله أن يخرجها عن نفسه صدقة عنه، فالدافع غير مسؤول ما دام أن الشخص الذي أخذ مستحق لها، ويغلب على ظن الدافع ذلك، أما إذا علم أنه لا يستحقها، وأنه غني، فلا يجوز دفعها إليه، وتعرض الآخذين في الشارع وسؤالهم لها، دليل على حاجتهم، ولكن ينبغي للدافع أن يتأكد، وإذا علم أن هناك من هو أشد حاجة منهم، فينبغي أن يدفعها لمن هو أشد حاجة منه.

أما شراؤها من بائعها، فلا يجوز للمتصدق، صدقة الفطر ولا غيرها أن يشتري الزكاة، لا زكاة المال، ولا صدقة الفطر، ولا غيرها من الصدقات إذا تصدق الإنسان بشيء؛ فإنه لا يجوز له أن يشتريه، وأن يسترده.

سؤال: ربما كان السائل يقصد أنه إذا رأى هذا المحتاج يأخذ الزكاة من مكان ويذهب يبيعها في مكان آخر، هل يجوز له أن يشتري منه ليزكي هو أيضًا؟

الجواب: لا يشتري منه صدقته التي دفعها هو إليه، أما أن يشتري منه صدقات الآخرين، فلا مانع، هذا جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>