للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشروطة، فهذا لا يجوز، لأنه يكون من القرض الذي يجر نفعًا، أما إذا كانت هذه الزيادة تبرعًا من المقترض، دون أن يشترطها عليه المقرض، وإنما هو شيء تكرم به المقترض، من باب المكافأة على الإحسان، فهذا لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض، وكان يزيد في الوفاء ويقول صلى الله عليه وسلم «خيركم أحسنكم قضاءً» .

سؤال: لو كان صديقي في مصر وأنا هنا، ودفع إلي مبلغًا من المال بالريال السعودي، وأريد أن أقضيه بالجنيه المصري فما الحكم؟

الجواب: إذا كان بقدر صرفه بالجنيه المصري، سواءً بسواء فلا مانع منه.

سؤال: مثلًا الجنيه المصري بأربعة ريالات؟

الجواب: بأي سعر كان، لا بأس بذلك، لأن هذا من باب المصارفة.

سؤال: ماذا بالنسبة للزكاة؟

الجواب: أما بالنسبة للزكاة، فزكاة كل مال تجب من جنسه، فزكاة الدراهم دراهم، وزكاة الحبوب من الحبوب، والماشية من الماشية، وهكذا، ويجوز أن تصرف النقود - مثلًا - التي تجب عليك زكاة أن تصرفها بنقود أخرى، لا مانع من ذلك من باب المصارفة، إذا توافرت شروط الصرف، حصل التقابض، ولم يحصل هناك تأخير أو تأجيل، لا مانع من ذلك.

سؤال: إنما مثلًا - لا يجوز أن أزكي مثلًا مائة دولار بريالين ونصف، على أساس أنها مائة ريال مثلًا، أقدرها بما تساوي بسعرها في السوق؟

<<  <  ج: ص:  >  >>