للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى كل حال أنت مؤتمن، ليس عليك أن تنفذ إلا ما قيل لك، ولا تتصرف بهذه الزكاة من غير تفويض من صاحبها.

سؤال: لكن كونه يحدد أسماءً معينة قد يأتي من هو أحق منهم فلا يعطيه شيئًا لأنه خصصها لفلان أليس في هذا محظور؟

الجواب: هذا راجع إليه، إذا كانت الأسماء المحددة من المستحقين فلا حرج عليه في ذلك، أما إذا كانت الأسماء المحددة أصحابها لا يستحقون الزكاة، فلا يجوز له أن يدفعها إلى غير المستحق.

وإن كان أصحابها يستحقون، ولكن يوجد من هو أحق منهم فالأولى أن يدفعها للمستحقين لمن هم أكثر حاجة؟ ولكن إعطاءها لأولئك مجزئ.

***

دفع الزكاة للأقارب الفقراء

سؤال: لدي مجموعة من الإخوة والأخوات الأشقاء، وكل واحد منهم لديه أسرة كبيرة، ولا يملك شيئًا يذكر لتغطية نفقات دراسة أولاده، وأنا أحسن حالًا والحمد لله، هل يجوز لي أن أوزع زكاة مالي عليهم، بشرط أن لا أخبرهم بأن هذا المال هو زكاة مالي، دفعًا للحرج، وخوفًا من أن لا يقبلوا إذا علموا؟

الجواب: دفع الزكاة لمثل هؤلاء جائز، لأنهم في حاجة إلى ذلك ما دام أن دخلهم لا يكفيهم في حاجاتهم الضرورية، دفع الزكاة إليهم مشروع، ولكن لا تدفعها لكل أحد، وإنما تدفعها لوليهم القائم عليهم، الذين ينفق عليهم ويكفلهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>