للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد طواف القدوم، ويلزمه ذبح هدي، هدي التمتع، لأنه جمع بين نسكين فصار يلزمه الهدي ويلزم القارن أن يبقى في إحرامه، إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد، ويكون عليه طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة ويكون عليه فدية كما ذكرنا، لأن أعمال القارن كأعمال المفرد، إلا أن القارن إذا نوى حجة وعمرة -يعني نوى نسكين- يلزمه الهدي كما ذكرنا.

سؤال: وإذا نوى الحج فقط ماذا يجب عليه؟

الجواب: إذا نوى الحج أيضًا يبقى على إحرامه حتى يؤدي مناسك الحج، بأن يقف بعرفة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه أو يقصر، ويرمي الجمرة، يؤدي المناسك كاملة، الوقوف والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره وطواف الإفاضة والسعي، لكن المفرد ليس عليه هدي لأنه لم ينو النسكين وإنما نوى نسكًا واحدًا فقط، فليس عليه هدي واجب، والأحسن للقارن والمفرد أن يفسخ نية القرآن ونية الإفراد إلى نية التمتع، فإذا وصل إلى مكة، فإنه يحول إحرامه إلى عمرة، بأن يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ويحل من إحرامه، فإذا صار يوم التروية وهو اليوم الثامن أحرم بالحج، وأدى مناسك الحج، ويكون أدى العمرة أولًا، ثم بعد ذلك أدى الحج بعدها، ويكون عليه فدية، هذا هو الأفضل والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين أحرموا معه ولم يسوقوا الهدي أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، فدل ذلك على استحباب نية فسخ نية الحج إلى العمرة، هذا هو الأفضل والأكمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>