للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: من المعلوم أن من شروط صحة الطواف الموالاة بين الأشواط وكذلك الاستمرار في الشوط الواحد حتى يكمله، إلا أنه يجوز للعذر أن يقطع الموالاة كما لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي، ثم إذا سلم يوالي بقية أشواط الطواف، ويبني على ما مضى منها، وكذلك لو ضعف في أثناء الشوط واستراح قليلًا ثم واصل، فلا حرج في ذلك إن شاء الله للحاجة.

أما إذا قطع الموالاة من غير حاجة، أو مثلًا فصل بين الأشواط، فصلًا طويلًا، فإنه بذلك لا بد من استئناف الطواف من أوله، لأنه أخل بالموالاة من غير عذر.

***

طواف الوداع

سؤال: كنت مقيمًا في جدة وحججت عدة مرات متتالية، وبين الحجة والأخرى أؤدي العمرة، ولكني لا أطوف طواف الوداع، ولما أردت السفر إلى اليمن، اعتمرت وطفت طواف الوداع، فهل طوافي هذا يجزئ عن مرات الحج السابقة التي حججتها بدون طواف وداع أم يجب علي شيء آخر غير هذا، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: أما بالنسبة للحج فإن طواف الوداع يجب فيه وهو من آخر أعماله لقوله: «أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» ، فلو تركه الحاج وخرج من مكة إلى بلده أو موطن إقامته،

<<  <  ج: ص:  >  >>