للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأولًا: ما حكم هذا الإنتاج الذي يحصل عليه المرتهن طول هذه المدة، هل هو حلال أم حرام؟ وماذا يفعل من فعل هذا إن كان هذا الفعل محرمًا هل يجب التوبة منه؟

وثانيًا: ما موقف الراهن الذي أجبرته ظروفه المالية على هذا الرهن؟

وثالثًا: ما موقف الشهود على العقد الخاص بهذا الرهن، علمًا أن الراهن يقر في هذا العقد بأنه أباح للراهن منفعة هذه الأرض بلا حصة ولا أجرة لحين تسديد المبلغ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب: انتفاع المرتهن بالرهن فيه تفصيل:

أولًا: إذا كان انتفاعه به بغير إذن الراهن فهذا لا يجوز بحال، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه» ، والأحاديث في هذا كثيرة، فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بغير إذن الراهن.

قال في المغني: لا نعلم في هذا خلافًا، يعني بين أهل العلم.

أما إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن، فإن كان الدين، دين

<<  <  ج: ص:  >  >>