للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤال: وماذا عن إمكانية أخذه خلو رجل كما يسميه؟

الجواب: يعني المعاوضة عن بقية المدة، لا بأس بذلك، لأن الحق له في ذلك، فإذا تصالحا على المعاوضة عن بقية المدة ويخلي الأرض للمشتري فلا بأس بذلك لأن الحق لهما.

***

حرمة التضييق على المسلمين

سؤال: يقوم أحد الأشخاص الذين يعملون بالتجارة عندنا إذا أحسن أن هناك نوعًا من البضائع بدأ سعره يتحسن في السوق، يقوم بشراء كل ما في السوق من تلك البضاعة ويتحكم في سعرها بزيادة أكثر، فما حكم هذا العمل، وما يكسبه بهذه الطريقة حلال أم حرام؟

الجواب: لا شك أن الذي يضايق المسلمين فيما يحتاجون إليه من السلع فيشتريها كلها من السوق، ويضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع يتحكم فيهم، لا شك أن هذا لا يجوز ويجب الأخذ على يده ومنعه من ذلك، فإذا كان الأمر كما ذكر السائل فإنه يجب على ولاة الأمور منعه من ذلك.

أما إذا كانت هذه السلع من الكماليات والناس ليسوا بحاجة إليها أو كان هناك سوق آخر وسلع أخرى والناس يجدون غيرها في مكان آخر من غير مشقة عليهم فإن هذا لا يحرم، لكن لا ينبغي للمسلم أن يضايق الناس ويضطر الناس إلى الحرج.

سؤال: لكن إذا كانت هذه البضاعة من القوت الضروري للناس، ويحتكرها مثل هذا الشخص فما حكم المال الذي يكسبه بهذه الطريقة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>