للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤال: لكنه في الغالب بعد البلوغ؟

الجواب: في الغالب بعد البلوغ، لكن لو تزوج الشاب قبل البلوغ، أو الشابة زوجت قبل البلوغ فلا مانع في ذلك، فليس للزواج سن معينة لا يجوز قبلها، ولكنه عند البلوغ تشتد الحاجة إليه، فالزواج يشرع عند الحاجة إليه.

وأما تعدد الزوجات: فهذا مجمع على جوازه بين المسلمين، ليس فيه خلاف، لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣] ، فتعدد الزوجات مجمع على جوازه بين أهل العلم، لكن بشرط أن يعرف من نفسه القيام بمتطلبات الزوجات، من الإنفاق والكسوة والسكن، فإذا كان يستطيع مؤونة الزوجات فإنه يعدد إلى أربع نسوة وإذا كان لا يستطيع ذلك، ويخشى على نفسه أن يحيف في القسمة، ويحيف في الإنفاق والتعامل مع الزوجات، فإنه يقتصر على واحدة: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: ٣] . والعدل هنا المراد به: العدل في التعامل بالعشرة والإنفاق والسكن والكسوة، وغير ذلك من الأمور التي يستطيع العدل فيها.

أما ميل القلب، ومحبة القلب، فهذه لا يستطيع التصرف فيها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: ١٢٩] .

سؤال: هل المقصود بالميل، ميل القلب؟

الجواب: نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول: «اللهم هذا»

<<  <  ج: ص:  >  >>