للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبه، وطلب المسامحة منه؛ لأنك ظلمته وأخطأت في حقه، فلا بد من أمرين: رد المال، وطلب المسامحة، مهما كلفك الأمر إذا وجدته، فإن لم تجده بأن كان ميتًا، فإنك تدفعه إلى ورثته.

فإذا تعذر الأمران: لم تجده، ولم تجد له وارثًا، ولا تعرف عنه شيئًا البتة، مع بذل الجهد في طلبه، واستقصاء البحث عنه، فحينئذ تتصدق بهذا المال على نية أنه لصاحبه، وأن الثواب لصاحبه، وأنت تتخلص منه، والله تعالى أعلم.

سؤال: في حال الصدقة هل يجوز أن يتصدق به لزوج أخته؟

الجواب: نعم، يدفعه للمحتاج، أيا كان، سواءً كان زوج أخته أو غيره.

سؤال: لكن لو كان إخباره للمسروق منه، أو للذي أخذه منه قد يحدث مشكلة يلزمه أيضًا أن يخبره؟

الجواب: إذا كان الإخبار يحدث مفسدة أكبر، فلا يخبره ولكن يعمل على إيصال المال إليه، بأي وسيلة.

***

سؤال: رجل تزوج من فتاة وقد دفع لها مهرًا من مال جمعه بطريقة غير مشروعة، وقد أنجبت منه زوجته الآن؟ فما الحكم في هذا الزواج وفي الذرية؟

الجواب: يجب على المسلم أن يقتصر في الكسب على ما أحل الله له، من الرزق الحلال، الذي يستعين به على طاعة الله وعلى مصالحه الدنيوية والأخروية، فإن الكسب الحلال، كسب مبارك، وآثاره حميدة

<<  <  ج: ص:  >  >>