للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: لا حرج في ذلك، يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه إذا كانت هذه البنت من رجل آخر كما ورد في السؤال لأنه لا قرابة بينه وبينها، إلا إذا كان هناك رضاع، هو رضع من أمها، أو هي رضعت من أمه، فحينئذ تحرم للرضاع، أما ما لم يحصل رضاع فإنه لا علاقة بينهما، ويجوز له أن يتزوجها، والله أعلم.

***

سؤال: رجل تزوج من امرأة لها بنت عند زواجها منه، ورزق منها بأولاد، فهل يحل لابن الرجل من غيرها أن يتزوج بنت هذه المرأة التي تزوجها أبوه؟

الجواب: هذا يسأل عن حكم تزوجه ببنت زوجة أبيه، من رجل آخر؟ لا بأس بذلك، لأنه لا علاقة بينه وبينها من ناحية القرابة، فهي أجنبية منه، وهو أجنبي منها، فيجوز للشخص أن يتزوج بنت زوجة أبيه من رجل آخر.

***

سؤال: رجل متزوج وله أولاد، ثم تزوج امرأة ثانية، وبعد مدة طلقها دون أن يرزق منها بأولاد، وتزوجت المطلقة رجلًا آخر ورزقت بنتًا، هل تحل هذه البنت لابن الرجل الأول؟

الجواب: هذه كالمسألة السابقة أجبناها عنها قريبًا، لا مانع من ذلك، أن يتزوج الشخص من بنت زوجة أبيه من رجل آخر، لأنه لا علاقة بينهما، فهو أجنبي منها، وهي أجنبية منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>