للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حرمة الزواج من امرأة الأب]

سؤال: ماذا يحب على من تزوج امرأة أبيه علمًا أن لها منه أولادًا؟

الجواب: الله تعالى حرم زواج امرأة الأب، قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [النساء: ٢٢] ، فمن استحل هذا كفر، ارتد عن دين الإسلام.

أما إذا فعله عن جهل، ولم يستحله فهذا مخطئ خطأ كبيرًا، والنكاح هذا باطل ويجب التفريق بينهما على الفور، ويجب أن يغلظ عليه في هذا الشأن.

***

أم الزوجة من المحارم

سؤال: هل تجوز مصافحة أم الزوجة والسفر معها، أفيدونا بارك الله فيكم؟

الجواب: نعم، لا بأس بذلك، لأنها من محارمه، لأن الله جل وعلا حرم أم الزوجة على زوج ابنتها، تحريمًا مؤبدًا فهي من محارمك، لا بأس أن تصافحها، وأن تسافر بها، وتكون محرمًا لها، إلا إذا خشيت من الفتنة، فإنك لا تصافحها.

أما إذا لم يكن هناك محذور فلا بأس بذلك أن تصافحها، وأن تسافر بها، وتكون محرمًا لها؛ لأنها أصبحت من محارمك، بموجب العقد على ابنتها، والله تعالى أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>