للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بين

الأختين وغيرهما

سؤال: ما هي العلة في تحريم الجمع في الزواج بين الأختين، أو بين الزوجة وعمتها أو خالتها؟

الجواب: العلة والله أعلم، المحافظة على حق القرابة وصلة الرحم، لأن الزواج بالقريبة، العمة أو الخالة مع ابنة أختها، أو مع ابنة أخيها، هذا يسبب القطيعة، لما بين الضرتين من الحمية والغيرة من بعضهن على بعض، وهذا يسبب التقاطع في الرحم، فلأجل ذلك، والله أعلم نهى الشارع عن الجمع بين المرأة وعمتها، وعن الجمع بين المرأة وخالتها.

***

الطلاق لا يقع قبل الزواج

سؤال: قبل أن أتزوج حصل خلاف بيني وبين والدي فقلت له: حرام علي الزوجة التي تدفع في مهرها دراهم من عندك، وبعد مضى سنة تقريبًا، وبعد أن زال الخلاف بيننا، تقدم والدي إلى والد إحدى الفتيات، وخطبها لي، ولم نتذكر في ذلك الوقت، التحريم الذي صدر مني سالفًا، وفعلًا تم الزواج وقد أنجبت الزوجة أربعة أولاد، فما الحكم في هذا؟ وهل يؤثر التحريم أو الطلاق الذي يقع من شخص قبل أن يتزوج؟ هل يؤثر عليه بعد الزواج أم لا؟ علمًا أنني قد دفعت إلى والدي ما صرفه علي في زواجي ذلك؟

الجواب: أولًا: لا يجوز لك أن تغضب على والدك، وأن تتجادل معه، ويصل بك الغضب إلى هذه الدرجة، لأن الوالد له حق ويجب على

<<  <  ج: ص:  >  >>