للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولد أن يتأدب معه وأن يخضع له، وأن يوقره ويحترمه، أما ما حصل منك، فأنت أخطأت فيه، عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وتستغفره، وأن تطلب من والدك المسامحة.

أما بالنسبة لليمين التي حلفتها على أن لا يدفع والدك شيئًا تريد بذلك قطع منته، وأنت لم تقصد التحريم، لم تقصد الظهار، ولم تقصد الطلاق، وإنما قصدت منع والدك من دفع شيء، لأنك غضبت، وتريد أن تقطع منته، إذا كان هو قصدك، وهو ظاهر الملابسة التي بينك وبينه، فعليك أن تكفر كفارة يمين، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} إلى قوله سبحانه: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢] .

سؤال: لكن هذا قبل عقد النكاح أصلًا؟

الجواب: هذا يمين، يعتبر يمين، فعليه يكون كفارة يمين.

أما إذا كان قصد بذلك الظهار، أو الطلاق قبل أن يتزوج فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، هل إذا ظاهر الإنسان أو طلق قبل أن يتزوج، بأن قال: إذا تزوجت امرأة أو تزوجت فلانة، فهي علي كظهر أمي، أو قال: إن تزوجت امرأة أو تزوجت فلانة فهي طالق، هذا موضع خلاف بين أهل العلم، هل يقع الطلاق والظهار السابق على العقد، أو لا يقع!

الذي عليه المذهب فيما أعلم: أنه لا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» ، أي: للزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>