للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا مات الوالد على هذه الحالة وهو قد غضب على ولده، فلم يبق حينئذ إلا أن يتوب هذا الولد إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره مما حصل، وأن يعمل للوالد شيئًا من البر بعد وفاته، بأن يتصدق عنه، وأن يدعو له، ويستغفر له، ويكثر من هذا لعل الله أن يخفف عنه حق والده.

***

التحايل على الوالد للمصلحة

سؤال: أصيب والدي بمرض يحتاج فيه إلى عملية جراحية ولكن لا يرغب في ذلك، وقد احتلت عليه فأجريت له العملية دون علمه، ودون موافقته، فهل يعتبر هذا عقوقًا بوالدي آثم عليه؟ علمًا أن الدافع محبتي لوالدي وطمعي في شفائه مما يعاني من مرض، ولو فرضنا وحصلت وفاة نتيجة هذه العملية التي تسببت فيها فهل يلحقني إثم بذلك أم لا؟

الجواب: تذكر أيها السائل أن والدك أصيب بمرض ويحتاج إلى عملية جراحية، ولكنه لا يرغب في ذلك، وأنك ألححت عليه، أو احتلت عليه حتى أجريت له فهل عليك بذلك إثم؟

لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، لأنك تريد له الخير، وتريد له المصلحة ولم ترد به الضرر، فلا حرج عليك في ذلك، بل أنت محسن ويرجى لك الأجر إن شاء الله، وحتى لو توفي من أثر هذه العملية، ما دامت أنها عملية جارية مجراها الطبي، ولم يحصل فيها تفريط، والطبيب من أهل الخبرة، وتوافرت الشروط فلا حرج عليك في ذلك، لأنك محسن والله تعالى يقول: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: ٩١] ، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>