للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا كلهم لأب، فكذلك، يكون لهم مع أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أما إن كان بعضهم أشقاء، وبعضهم لأب، فالباقي يكون خاصًّا بالأشقاء، وأما الإخوة لأب فليس لهم شيء.

سؤال: إذًا على هذا تقسم تركته إلى أربعة وعشرين قسمًا، تأخذ الزوجة ثمنها، ثلاث أقسام، والأم سدسها أربعة، والثلثان ستة عشرة قسمًا للبنتين، يبقى واحد للإخوة إذا كانوا إخوة أشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين؟

الجواب: على كل حال بالجملة، للزوجة الثمن، وللأم السدس، وللبنتين الثلثان، وللباقي ثلث الثمن للأخوة مع أختهم إن كانوا أشقاء، أو كانوا لأب الذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب، فهي للأشقاء، خاصة دون الإخوة لأب.

***

المال لابن العم تعصيبًا

سؤال: امرأة ليس لها زوج ولا ولد ولا أخ ولا أخت، بل لها خالة وبنات خال وابن عم وقد يكون متوفى، هل يرثها أحد من هؤلاء في حالة وجود ابن العم، وفي حالة وفاته قبلها وما نصيب كل منهم؟

الجواب: إذا كان ابن العم موجودًا فالمال له تعصيبًا وليس لذوي الأرحام شيء لا للخال ولا للخالة، بل يكون لابن العم ما دام موجودًا، أو موجود أحد من أولاده من بنيه ولو نزلوا أو موجود أحد من بني العم ولو نزلوا، فإن المال يكون لهم، فإن لم يكن ابن العم موجودًا ولا أحدًا من بنيه ولو نزلوا فإنه ينتقل إلى من بعده من العصبة إلى بني العم

<<  <  ج: ص:  >  >>